responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 102
[ لا يفتقر، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه، إلا مع الاسقاط. ب: لو باع المغصوب وتعذر تسليمه لم يصح، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز، فإن عجز تخير. وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ولم يعلم المشتري كان له الخيار. ] فإن قلت: فيلزم جواز بيع ما يتعذر تسليم بعضه. قلنا: لا، لأن المراد بقولنا: في الجملة، ما لا ينافي مسألة الآبق والضال حذرا من مخالفة الاجماع، لا مطلقا. قوله: (ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه، إلا مع الاسقاط). أي: مع إسقاط الضمان المذكور، فإنه يسقط، لأنه حقه، ويضعف هذا الاحتمال بأن اشتراط القدرة على التسليم في الجملة إجماعي، فكيف يحتج بوجود المقتضي للصحة؟ قوله: (لو باع المغصوب وتعذر تسليمه..). ظاهر عبارة الشيخ عدم صحة بيع المغصوب، وإن أمكن تسليمه [1]، وهو ضعيف. قوله: (ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع، فالأقرب الجواز). هذا أصح، لوجود المقتضي وهو العقد، وحصول المطلوب وهو تسليم المشتري المبيع، فيكون الشرط إمكان تسليم البائع، أو تسليم المشتري المبيع عادة في الجملة، ولولا هذا لامتنع القول بذلك، لأنه يلزم مخالفة الاجماع. قوله: (فإن عجز تخير). أي: فإن تجدد عجزه تخير، لأنه قبل القبض من ضمان البائع.

.[1] المبسوط 3: 73.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست