responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 101
[ أما الضال فيمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي، وهو: تعذر التسليم والعدم لوجود المقتضي لصحة البيع، وهو: العقد، فعلى الأول، يفتقر إلى الضميمة ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة وعلى الثاني ] عليهما معا، فكيف يكون الثمن في مقابلة أحدهما خاصة؟ فلعل المراد كون الثمن في مقابل الضميمة باعتبار ما حصل للمشتري، وثبتت عليه يده لا باعتبار الملك. وتظهر الفائدة لو أعتقه، ويبعد القول بعدم دخوله في الملك مع صحة جريان المعاوضة عليه، إذ مقتضى الصحة ترتب الأثر، والفساد فيه الرجوع بحصته من الثمن، والقول بدخوله في الملك متين، والرواية وعبارات الأصحاب منزلة على ضرب من المجاز على معنى كان الثمن في مقابلة الضميمة. لكن تشكل المسألة بما لو كانت الضميمة من غير مالك الآبق، فإن استحقاق صاحب الضميمة جميع الثمن معلوم البطلان، لما قلناه من أنه خلاف مقتضى المعاوضة، واستحقاق البعض يقتضي البطلان في الآبق، وهو خلاف إطلاق النصوص. ويندفع بعدم الصحة في هذه الصورة من رأس، لأن الضميمة إنما هي لتملك الثمن كله، وفي الصورة المذكورة يمتنع ذلك فتمتنع الصحة. قوله: (أما الضال فيمكن حمله على الآبق، لثبوت المقتضي، وهو تعذر التسليم..). المراد: حمله عليه في اعتبار الضميمة، وليس المراد بالحمل عليه: القياس في لحوقه حكمه، بل مساواته له في الحكم بالدليل الذي ذكره. ويمكن احتمال آخر، وهو عدم الصحة مطلقا، لانتفاء شرط الصحة، وهو إمكان التسليم، والحمل على الآبق قياس، ولم أجد بالاحتمال الثالث تصريحا. فيمكن أن يقال: اشتراط القدرة على التسليم في الجملة، لا مطلقا، وإلا لامتنع مجئ احتمال الصحة هنا مطلقا، أو مع الضميمة، للاجماع على اشتراط هذا الشرط.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 4  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست