[ فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي، ثم للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء، ما لم يجز البيع أولا. فروع: أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البائع بشئ، وكان الثمن في مقابلة المنضم. ] قوله: (فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمة، وأرش الجناية، على رأي). هذا أصح، خلافا للشيخ، حيث أوجب الأرش مطلقا، كائنا ما كان [1]، فإن الأرش لو زاد على القيمة لم يجب سواها، إذ لا يجني الجاني على أكثر من نفسه. قوله: (لو باع الآبق منضما إلى غيره، ولم يظفر به، لم يكن له رجوع على البائع بشئ). هذا هو المشهور، وقال السيد المرتضى: لا يشترى وحده، إلا إذا كان يقدر عليه المشتري [2]. ورواية سماعة [3] تشهد للأول، وفيها ضعف، فقول السيد جيد، واختاره في المختلف [4]، وحيث شرطا الضميمة فلا بد أن يكون مما يصح إفراده بالبيع، وإنما لم يرجع على البائع بشئ مع عدم الظفر، للرواية الصحيحة، ولأنه دخل على ذلك. قوله: (وكان [5] الثمن في مقابلة المنضم). هكذا عبارات الأصحاب وعبارة الرواية [6]، ويشكل بأن البيع إنما وقع [1] الخلاف 2: 31 مسألة 197 كتاب البيوع، و 3: 95 مسألة 5 كتاب الجنايات. [2] الانتصار: 209. [3] الكافي 5: 209 حديث 3، الفقيه 3: 142 حديث 622، التهذيب 7: 69، 124 حديث 296، 540. [4] المختلف: 379. [5] في " م ": ولو كان، وما أثبتناه من خطية القواعد، وهو الصحيح. [6] هي رواية سماعة السابقة.