responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 351
[ ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا. ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة. ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، وبشهوة شاة وإن لم يمن. ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور. ولو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور. ولو عقد المحرم لمثله على امرأة، فدخل فعلى كل منهما كفارة: وكذا لو كان العاقد محلا على رأي. ] قوله: (ولو قبلها بغير شهوة فشاة). سواء أمنى، أم لا. فرع: لو كان من عادته الإمناء بشئ من هذه الأمور أو قصد الإمناء به، ففي تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشئ من ذلك إشكال. قوله: (ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة). هي بدنة، ويختص الإفساد ووجوب القضاء مع الاتمام بالمجامع، ولو لم يدخل فلا شئ. قوله: (وكذا لو كان العاقد محلا على رأي). هذا هو الأصح لموثقة سماعة، عن الصادق عليه السلام [1]، ووجب على

[1] الكافي 4: 372 حديث 5، التهذيب 5: 330 حديث 8 113.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست