responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 352
[ ولو أفسد التطوع ثم أحصر فيه فبدنة للافساد، ودم للاحصار ويكفيه قضاء واحد. ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة، ويتأدي بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيره، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك. المطلب الثالث: في باقي المحظورات. في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا، لكن ينتفي التحريم في ] المرأة مثل ذلك وإن كانت محلة إذا علمت إحرام الزوج للرواية المذكورة. قوله: (ويتأدي بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الإسلام أو غيره). ظاهره أن هذا الحكم في كل حج فاسد وإن لم يتحلل منه بنحو الاحصار، وهو يستقيم إذا قلنا بأن الأولى عقوبة والثانية فرضه. أما إذا قلنا بأن الأولى فرضه فلا يستقيم هذا الحكم إلا في الاحصار، أو الصد إذا تحلل بعد الإفساد، والأصح الأول. قوله: (والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك). أطلق في المنتهى والتذكرة أن القضاء على الفور مدعيا الاجماع [1]، وهنا قيد بما إذا كان الفاسد على الفور، وظني أن هذا يخرج على القول بأن الثانية فرضه والأولى عقوبة. أما إذا قلنا بأن الأولى فرضه والثانية هي العقوبة فالمتجه حينئذ الفورية، لظاهر الأخبار الدالة على الحج من قابل [2]، ولأن العقوبة كالكفارة، وهي على الفور، فيناسب العقوبة الفور. قوله: (في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا). ولو اضطر إلى لبس الطيلسان قبله، فإن لبسه غير مقلوب وجبت الشاة

[1] المنتهي 2: 844. التذكرة 1: 358.
[2] منها: ما رواه الكليني في الكافي 4: 373 حديث 3.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست