responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 350
[ ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة. ولو جامع قبل طواف النساء، أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة. ولو كان بعد خمسة فلا شئ وأتم طوافه. ولو جامع في إحرام العمرة المفردة، أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته، ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة. ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل. ] الوجوب والحرمة، وإنما يتعلقان بوليه. قوله: (ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة). المعروف أن الشاة مرتبة على البقرة، ولا يكاد يوجد لهذا الحكم في النصوص شاهد، وإنما الذي في رواية معاوية بن عمار وجوب جزور [1]. قوله: (ولو كان بعد خمسة فلا شئ). والأصح أن الأربعة كالخمسة في عدم وجوب الكفارة خلافا لابن إدريس [2]. قوله: (ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال). لا يظهر لهذا الاشكال موضع، لأن وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الإفراد والتمتع، وإنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها، وإتمام الحج ووجوب قضائهما، بناء على أن عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه، والشروع فيها شروع فيه، والأصح وجوب الأمرين معا.

.[1] الكافي 4: 378 حديث 3، التهذيب 5: 321 حديث 1104.
[2] السرائر: 129.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست