responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 343
[ وعليه النقص أو غيره يتصدق به. وتتكرر الكفارة بتكرر القتل عمدا وسهوا على الأقوى. ] وعلى مختار الدروس [1] إشكال بين قدمناه، وهو: أن وجوب الزيادة في الفداء للمالك يقتضي وجوب الزائد في الحرم على المحرم له أيضا، وقد مال بالآخرة إلى عدم الفرق بين الحرمي وغيره. والذي يقتضيه النظر أن الصيد المملوك تجب قيمته السوقية للمالك على الجاني، وكذا على الغاصب والقابض بالسوم، بل المستودع والمستأجر ونحوهما مع الاحرام إذا تلف لتحريم اليد حينئذ، ولو كان في الحرم فإنما يتصور الحكم في القماري والدباسي. وإنما يتعلق بها الحكم بالكفارة مع الجناية لا مطلقا، إلا في المحرم على وجه قد سبق رده. وحينئذ [2] فما أوجبه النص من الفداء أو القيمة الشرعية باعتبار الاحرام أو الحرم أو هما معا لاجتماع الاحرام والحرم، حيث تكون القيمة منصوصة وفيما لا نص فيه الجزاء مضاعفا كله يكون على الحكم المقرر من وجوب الصدقة، ومع العجز الصيام. يدل على ذلك مع ما سبق أن الأسباب إذا اجتمعت وجب تعدد مسبباتها، وجميع أنواع الصيد ومنافعها وأجزائها في هذا الحكم سواء. قوله: (وعليه النقص). الظاهر أنه على الجاني وإن كان لا مرجع له، لبطلان ضياع حق المالك لو نقص الفداء عن القيمة السوقية. ويحتمل أن يكون على المالك بمعنى: سقوطه اقتصارا على الفداء، ولأنه كما يستحق الزيادة تذهب عليه النقيصة. قوله: وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى).

[1] الدروس: 99.
[2] في " ن ": وحينئذ ينبغي في المستأجر والمستودع والمستعير أن لا يجب للمالك شئ مع التلف بدون التعدي، فما أوجبه النص.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست