responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 344
[ ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ، فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه. ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما. ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم، ] الخلاف في التكرر عمدا، والنص الصحيح الصريح يدل على العدم [1]، وكذا ظاهر القرآن [2]، وهو الأقوى. قوله: (ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضه شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم). الظاهر: أنه لا فرق بين كون المشتري في الحل أو الحرم، لإطلاق النص [3]، ولا استبعاد في ترتب الحكم بذلك على المحل في الحل، لأن المساعدة على المعصية لما كانت معصية لم يمتنع أن تترتب عليه الكفارة، كما سيأتي في المحل إذا عقد لمحرم. ولا يشكل بأنه لو اشترك المحل والمحرم في قتل الصيد لم يضمن لوجهين: الأول: أنه لا معونة هناك. الثاني: أنه لا يلزم من انتفاء الحكم في موضع لانتفاء النص انتفاؤه في موضع وجود النص، لأن القول بالقياس والتصرف في الشرعيات بالرأي عندنا باطل. ولا بد [4] من تقييد المسألة بأن لا يكسره المحرم، بأن يشتريه المحل مطبوخا أو مكسورا أو يطبخه أو يكسره هو، فلو تولى كسره المحرم فعليه الإرسال. وليس ببعيد إلحاق الطبخ بالكسر، لمشاركته إياه في منع الاستعداد للفرخ. ولو اشتراه المحرم لنفسه مطبوخا مثلا فأكله ففي وجوب الدرهم عليه مع

[1] الكافي 4: 394 حديث 2، 3، التهذيب 5: 372 حديث 1297، 1298.
[2] المائدة: 95.
[3] الكافي 4: 388 حديث 12، التهذيب 5: 355، 466 حديث 1135، 1628.
[4] في " س ": ولا بد له من..

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست