responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 342
المتضاعف في الحرم. ويحتمل ما يبقى بعد القيمة، وليس بظاهر إلا إذا أوجبنا للمالك القيمة في خارج الحرم، وأوجبنا التصدق بما يبقي من الفداء، وهو خلاف المختار عند المصنف، وشيخنا في الدروس، وعبارة الدروس هذه: ولو قلنا بالمساواة بين الحرمي هنا وغيره كان قويا [1]. وعلى القول باستحقاق المالك الفداء إشكالات: الأول: إن الواجب في المتلفات من الأموال القيمة، وهي ما كان معينا بالأثمان، أعني: الدراهم أو الدنانير، فإيجاب البدنة في النعامة للمالك خروج عن مقتضى المالية، وعدم إيجابها اقتصارا على القيمة السوقية خروج عن النص القاطع. الثاني: لو عجز عن الفداء، فإيجاب الصوم يقتضي ضياع حق المالك، وإيجاب القيمة معه خروج عن كون الجزاء للمالك وعدم إيجابه أصلا أبعد، لأن فيه خروجا عن النص الوارد به صريح الكتاب العزيز [2]. الثالث: إن الفداء لو كان أنقص من القيمة فإيجاب شئ آخر معه يقتضي الخروج عن استحقاق المالك الفداء، لأنه إنما يستحقه إذا قطع النظر عن حكم التقويم المالي، وعدمه واضح البطلان، لأنه إذا وجبت القيمة السوقية في حال عدم الاحرام خارج الحرم، فالمناسب التغليظ مع أحدهما أوهما، لا التخفيف، وضياع المال المحترم بغير سبب ظاهر معلوم البطلان. الرابع: لو كان المتلف بيضا ووجب الإرسال، وقلنا: إن الفداء للمالك ولم ينتج شيئا، يلزم ضياع حق المالك المعلوم بطلانه، وإن أوجبنا القيمة السوقية معه لم يصدق أن الفداء للمالك، وإن نفينا الإرسال وأوجبنا القيمة لزم الخروج عن النص.

.[1] الدروس: 99
[2] المائدة: 95.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست