responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 189
[ ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ. ب: الختان، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة. ج: النية، وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها، لوجوبه أو ندبه، قربة إلى الله تعالى عند الشروع، فلو أخل بها أو بشئ منها بطل. ] الطواف، ولم يكمل أربعة أشواط، وإلا لم يجز التتميم، بل يجب الاستئناف. قوله: (ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ). قيل عليه: تجب إعادة الجاهل بالنجاسة في الصلاة في الوقت، فتجب الإعادة هنا. قلنا: هناك وقت محدود شرعا، وهنا وقت الطواف زمان فعله، فإذا فرغ منه لم يبق وقت. نعم، لو وجب القضاء في الصلاة كما في ناسي النجاسة اتجهت الإعادة هنا مع احتمال العدم، لانتفاء الأداء والقضاء معا المقتضي لانتفاء وقتيهما. قوله: (الختان، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة). أي: دون المرأة، للرواية [1]، لكن يرد عليه الخنثى والصبي، فإن النص يتناولهما، ولا بعد فيه بالنسبة إلى الصبي، فإن الختان شرط الطواف كالطهارة، فيعتبر فيه كما تعتبر الطهارة. قوله: (النية.). ويجب أن يقصد ما يطوف له من حج الاسلام أو غيره، وعمرة الاسلام أو غيرها، لأن " لكل امرئ ما نوى " [2].

.[1] الكافي 4: 281 حديث 1، 2، الفقيه 2: 250 حديث، 1205، 1206، التهذيب 5: 125: 469 حديث 412، 1646.
[2] أمالي الطوسي 2: 231، صحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست