responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 188
[ أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن، وستر العورة. وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب. ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه، وندبا مع ندبه. ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أو البدن أعاد، ولو علم في الأثناء أزاله وتمم، ] قوله: (طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن). هما شرط في الواجب قطعا، ويعفى في النجاسة عما عفي عنه في الصلاة على الأصح، لأنه كالصلاة إلا في الكلام، ولا يشترط الطهارة من الحدث في المندوب على الأصح، للرواية [1]. قوله: (وستر العورة). أي: التي يجب سترها في الصلاة وبه رواية [2]، ويظهر من المصنف في المختلف التوقف في وجوبه [3]. قوله: (ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها). ولو كان بتذكر يقين الحدث مع الشك في الطهارة. قوله: (ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه). كأن قوله: (مع وجوبه) مستدرك، لأن تقييد الحكم السابق بكون الطواف واجبا يغني عنه. قوله: (ولو علم في الأثناء أزاله وأتم). أي: أزال الثوب النجس، وقد كان المناسب أن يقول: أزالها، فإن المعروف إزالة النجاسة. ويجب أن يقيد بما إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع

[1] الكافي 4: 420 حديث 3، الفقيه 2: 250 حديث 1202 - 1204، التهذيب 5: 116 حديث 380.
[2] تفسير القمي 1: 282.
[3] المختلف: 291.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 3  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست