responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 84
وللنساء مطلقا. وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه والافتراش له، ولو سمي الثوب حريرا اقتراحا مع وجود الخليط المعتبر لم يقدح في جواز الصلاة فيه قطعا، لأن المراد بصدق الابريسم عليه: المانع من الجواز الناشئ عن قلة الخليط واضمحلاله، بحيث لا ينظر إليه عرفا، والمراد بالحرير المبهم في الحديث: هو الخالص. قوله: (وللنساء مطلقا). أي: ويجوز الحرير للنساء مطلقا، سواء كان محضا أو ممتزجا، فالاطلاق باعتبار ما سبق، أو سواء كان في حال الضرورة أم لا، باعتبار ما سيأتي. أو يراد به على كل حال، فيتناول مع ذلك حال الصلاة، فيكون ردا لقول ابن بابويه بمنع صلاتهن فيه [1]، وإن جوز لبسه لهن في غير الصلاة، لأن على هذا إجماع أهل الاسلام، وقد تمسك على المنع بمكاتبة محمد بن عبد الجبار إلى أبي محمد عليه السلام، المتضمنة في جوابه عليه السلام: (لا تحل الصلاة في حرير محض) [2]، فإن ظاهرها يعم الرجال والنساء، وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء [3]. والجواب عن الأولى مع كونها مكاتبة - بأنها لا تنهض حجة لتقييد الأوامر بفعل الصلاة مطلقا بالنسبة إلى المرأة، مع أنه يحتمل أن يراد بها الرجال، لأن المسؤول عنه قلنسوة وهي مختصة بهم، مع أن القول بالجواز هو الأشهر والأكثر، وعن الثانية بأن في طريقها موسى بن بكير وهو واقفي، مع أن ظاهرها لا يمكن التمسك به، لأن لبسه لهن لا يحرم. قوله: (وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه والافتراش له). يستثنى من تحريم لبس الحرير لبسه للمحارب في حال الحرب فلا يحرم، وإن

[1] الفقيه 1: 171 بعد حديث 807.
[2] التهذيب 2: 207 حديث 810، الاستبصار 1: 383 حديث 1453.
[3] التهذيب 2: 367 حديث 1524، الاستبصار 1: 386 حديث 1468.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست