responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 83
ويجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة، وإن كان أكثر، النساء، وقوله: خاصة (مؤكد لما دل عليه التقييد في الموضعين، لكن يرد عليه الخنثى لأنه هنا كالرجل. والمراد بتحريم الحرير تحريم لبسه مطلقا، كما يشعر به سياق الكلام بعده وإن كان الباب لبيان لباس المصلي. ويدل على التحريم إجماع علماء الاسلام مضافا إلى الأخبار الكثيرة المتواترة، مثل ما روي عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: (ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه) [1]، وغير ذلك من الأخبار [2]. وتبطل الصلاة فيه، سواء كان هو الساتر أم غيره، لنهي الرضا عليه السلام عن الصلاة فيه في صحيحة إسماعيل بن سعد الاحوص [3]، والنهي يقتضي الفساد. قوله: (ويجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة، وإن كان أكثر). السداء [4] بفتح السين، واللحمة [5] بضم اللام وفتحه، والفتح أكثر، ويدل على الجواز مع إجماع علمائنا ما روي عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره، وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال) [6]. ولا فرق في الممتزج بين أن يكون الخليط أكثر أو أقل، ولو كان عشرا، صرح به في المعتبر [7] ما لم يضمحل الخليط لقلته فيصدق على الثوب أنه إبريسم، نعم يشترط في الخليط أن يكون محللا، وعلى ذلك كله إجماع الأصحاب، نقله في المعتبر [8] والمنتهى [9] ويدل عليه الحصر المستفاد من (إنما) في الحديث السابق.

.[1] الفقيه 1: 164 حديث 774.
[2] الكافي 3: 399 حديث 10، التهذيب 2: 207 حديث 810، 812، الاستبصار 1: 385 حديث 1462.
[3] الكافي 3: 400 حديث 12، التهذيب 2: 205 حديث 801.
[4] الخيوط التي تمد طولا في النسج، أنظر: المعجم الوسيط 1: 424.
[5] الخيوط العرضية في النسج، أنظر: المعجم الوسيط 2: 819.
[6] الفقيه 1: 171 حديث 808، التهذيب 2: 208 حديث 817.
[7] المعتبر 2: 90.
[8] المعتبر 2: 90.
[9] المنتهى 1: 229.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست