responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 85
لم تكن ضرورة تدعو إلى لبسه باتفاق علمائنا، لموثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد سأله عن لباس الحرير والديباج فقال: (أما في الحرب فلا بأس) [1]، ولأنه تحصل به قوة القلب، وهي أمر مطلوب في تلك الحالة، ويدفع ضرر الزرد [2] عند حركته، فجرى مجرى الضرورة. وكذا لبسه للمضطر عندنا كما في البرد الشديد، أو الحر المحوجين إليه لفقد غيره ولدفع القمل، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمان بن عوف، والزبير بن العوام في لبس الحرير لما شكوا إليه القمل [3]، وفي أخرى أنه صلى الله عليه وآله رخص لهما فيه من حكة كانت بهما [4]، أو وجع كان بهما، فتعم الرخصة، لقوله صلى الله عليه وآله: (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) [5]. وكذا يجوز الركوب على الحرير، والافتراش له، والصلاة عليه، والوقوف، والنوم، والتكأة، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام وقد سأله عن فراش حرير ومثله من الديباج، ومصلى حرير ومثله من الديباج، يصلح للرجل النوم عليه، والتكأة، والصلاة؟ قال: (يفرشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه) [6]، وتردد فيه في المعتبر [7] لعموم تحريمه على الرجال، ولا وجه له، لأن الخاص مقدم. وهل يحرم التدثر به؟ فيه تردد، وظاهر النصوص أن المحرم لبسه، وذلك لا يعد لبسا.

.[1] الكافي 6: 453 حديث 3، التهذيب 2: 208 حديث 816، الاستبصار 1: 386 حديث 1614.
[2] الزرد: هو عبارة عن حلقات المغفر والدرع، أنظر: لسان العرب (زرد) 3: 194.
[3] الفقيه 1: 164 حديث 774 وليس فيه الزبير بن العوام، صحيح البخاري 4: 50 باب 91 من الجهاد، صحيح مسلم 3: 1647 باب 3 حديث 26، سنن الترمذي 3: 132 باب حديث 1776، مسند أحمد 3: 122، 192، 252.
[4] صحيح البخاري 4: 50 باب 91 من الجهاد، و 7: 195 باب 29 من اللباس، صحيح مسلم 3: 1646 باب 3 حديث 2076، سنن النسائي 8: 202 باب 92 من الزينة، سنن أبي داود 4: 50 حديث 4056، مسند أحمد 3: 127، 180.
[5] العوالي 1: 456 حديث 197.
[6] الكافي 6: 477 حديث 8، التهذيب 2: 373 حديث 1553.
[7] المعتبر 2: 89.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست