responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 330
[ لا فسخ، وكذا المرأة. نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره، كان له الفسخ، لمخالفة الشرط، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا. ] أنه لا فسخ، وكذا المرأة. نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا). إذا انتسب الرجل إلى قبيلة فعقد له النكاح، ثم ظهر أنه ليس منها، سواء كان أعلى أو أدون، فإما أن يشترط مع ذلك كونه من القبيلة في عقد النكاح أو لا، فهنا مبحثان: الأول: أن لا يشترط ذلك في العقد، وفي حكمه أقوال للأصحاب: أ: أنه يبطل بذلك النكاح، اختاره الشيخ في النهاية [1]، وابن الجنيد [2]، وابن حمزة [3]، وجعله ابن البراج في كتابيه رواية [4]. وسيأتي أن الرواية لا تدل على البطلان وإنما تدل على ثبوت الفسخ، ولعل ذلك مرادهم. وكلام المصنف في المختلف [5] يدل على ذلك حيث حكى عن المبسوط مثل ما حكاه عن ابن البراج، فإنه في المبسوط حكى القول بالخيار ثم قال: وقد روي ذلك في أخبارنا. [6]

)[1] النهاية: 489.
[2] المختلف: 555.
[3] الوسيلة: 367.
[4] المهذب 2: 239.
[5] المختلف: 555.
[6] المبسوط 4: 189.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست