responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 331
[... ] ب: عدم البطلان والخيار، اختاره في المبسوط [1]، وكذا ابن إدريس [2]، والمصنف هنا، وهو الأصح، لأن الخيار على خلاف الأصل، فيجب التمسك بلزوم النكاح. فإن قيل: قد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال في رجل يتزوج المرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: " يفسخ النكاح أو قال ترد [3] " كان الشك من السائل. وجه الاستدلال بها: أنه حكم بثبوت الفسخ لأجل مخالفة القول المذكور، وذلك ينافي المدعى. قلنا: لا دلالة فيه، لأن الظاهر من قوله: فيقول إلى آخره أنه تفصيل لقوله: يتزوج على حد قول القائل: توضأ فغسل وجهه وذراعيه إلى آخره، وقوله: صلى فحرم وقرأ إلى آخره، فيكون الظاهر منه وقوع هذا اللفظ في العقد وذلك غير محل النزاع. ج: ثبوت الخيار إن بان أدنى من المرأة بحيث لا يلائم شرفها، اختاره المصنف في المختلف، واحتج عليه بلزوم الضرر الحاصل من الغضاضة والنقص وبالرواية المتقدمة [4]. فأما الرواية فقد بينا ما فيها، وأما الضرر فلا نسلم بلوغه مرتبة يقتضي ثبوت الخيار، على أنها بتفريطها في استعلام الحال وتعويلها على مجرد إخباره معرضة نفسها لهذا الضرر، فكيف تسلط على فسخ النكاح بذلك البحث. الثاني: أن يشترط ذلك في العقد، وحينئذ يثبت الفسخ بظهور الخلاف، صرح

[1] المبسوط 4: 189.
[2] السرائر: 308.
[3] التهذيب 7: 432 حديث 1724.
[4] المختلف: 555.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست