responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 329
[ وكذا لو رجع الشاهدان باتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم عليه عليهما إلا بعد الغرم، وكذا الضامن يرجع بعد الدفع. وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن الضامن يطالب المضمون عنه بالتخليص. ] و: لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، أعلى أو أدون، فالأقرب أنه ] المصنف: (وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد..) معناه أن المغرور وإن كان لا يرجع بما يوجب التغرير من الغرم حتى يغرم، لكن له مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة بالمهر، حيث تكون حرة أو مكاتبة، أو مطالبة السيد إذا كانت أمة. وذلك كما يطالب الضامن المضمون عنه بالتخليص حيث يكون الضمان بإذنه، فإنه وإن لم يكن له عليه رجوع بالمال المضمون إلا بعد أدائه، لكن له هذا القدر من الارتفاق، وهو مطالبته بالتخليص منه، لأن إبراء ذمته من المطالبة وقطع السلطنة عنه غرض مطلوب. والظاهر أن مراده التنبيه على استحقاق المغرور مطالبة الغار بالتخليص في المسائل الثلاث التي ذكرها، إلا أنه لم يذكر سوى مطالبة المرأة والسيد، وكأنه أخرج ذلك مخرج المثال. واعلم أن المصنف ذكر في الضمان أنه ليس للضامن مطالبة المضمون عنه بالتخليص قبل المطالبة، وذكر في استحقاق مطالبته إذا طولب ولما يغرم إشكالا، وهنا أطلق استحقاقه المطالبة بالتخليص، ولا يستقيم الإطلاق بل ينزل على ما إذا طولب، فيكون رجوعا عن الاشكال الذي ذكره في الضمان إلى الجزم. قوله: (لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون فالأقرب


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست