responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 31
[ الفصل الثاني: في الأحكام: لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى. ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا، ولو قدمه أو أخره لم يعتد به، ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي. ] عن ذكر الزمان بطل العقد من رأس. قوله: (الفصل الثاني: في الأحكام: لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى). قد سبق ذكر الخلاف في ذلك في أحكام النكاح الدائم، وأنه قد قيل بمنع النكاحين للبكر بدون إذن وليها وإن كانت بالغة رشيدة. وقيل يمنع المتعة خاصة، وإن الأصح الجواز مطلقا مع الوصفين، ولا يتوقف على إذن الولي. قوله: (ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا، ولو قدمه أو أخره لم يعتد به، ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي). لا شك أن كل شرط من الشروط السائغة - وهي التي لا تنافي مقتضى العقد، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على المنع منه - يجوز اشتراطه، للأصل، ولقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " [1]، وإنما يعتد به ويلزم الوفاء به إذا وقع بين الايجاب والقبول، ليكون من جملة العقد، ويجري عليه كل من الايجاب والقبول. فلو تقدم على العقد أو تأخر عنه لم يقع معتدا به، إذ ليس محسوبا من جملة العقد، والذي يجب الوفاء به أنما هو العقد. وينبه على ذلك ما رواه بكير بن أعين عن الصادق عليه السلام قال: " إذا

[1] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست