responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 32
[... ] شرطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح " [1]. وجه الدلالة: إن قوله عليه السلام: " إذا شرطت على المرأة شروط المتعة " المراد به شرط ذلك قبل العقد، كما يجري بين الرجل والمرأة من الكلام قبل العقد، وكذا كل من المتعاقدين. وقوله عليه السلام: " فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح " المراد به إذا حصل الشروع في العقد وجرى الايجاب. وقوله عليه السلام: " فإن أجازته جاز " المراد به حصول القبول منها على هذا الوجه. وقال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي تقدم ذكرها باطلة، فإن كررها بعد العقد ثبت على ما شرط [2]. حجة الشيخ حسنة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام، قال: " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز " [3]. ويمكن أن يريد الشيخ بالنكاح الايجاب مجازا، فلا يكون مخالفا لما سبق، وعليه تحمل الرواية. فرع: لو تراضيا على شئ قبل العقد، ثم عقدا ولم يذكراه أما نسيانا أو اعتقاد أن ذكره سابقا كاف عن إعادته في العقد، ففي صحته مطلقا تمسكا بعموم: * (أوفوا

[1] الكافي 5: 456 حديث 3، التهذيب 7: 264 حديث 1139.
[2] النهاية: 493.
[3] الكافي 5: 456 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1134.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست