responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 30
[ فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى. ولو قال: بعض يوم، فإن عين كالزوال أو الغروب صح، وإلا فلا. ولو قال: مرة أو مرتين، قيد بالزمان، ولا تجوز الزيادة، وإلا بطل. ] عليها " [1] إن أريد به الإطلاق كان دليلا على ما ذكرناه، إذ لولا الحكم بالاتصال لوجب بقاؤه، إذ لا أولوية لزمان على آخر. قوله: (فإن تركها حتى خرجت من عقده فلها المسمى). وجهه: إن المسمى وجب بالعقد، ولم يثبت المسقط شرعا إذ هو إما المفارقة قبل الدخول، أو امتناعها من تسليم نفسها، وكلاهما منتف. قوله: (ولو قال: بعض يوم، فإن عين كالزوال والغروب صح، وإلا فلا ولو قال: مرة أو مرتين قيد بالزمان، ولا يجوز الزيادة وإلا بطل). لا ريب أنه لو ذكر في العقد أجلا غير معين كبعض يوم، ولم يعين ذلك البعض، أو المرة أو المرتين ونحوهما غير مقيدتين بزمان معين يبطل العقد للجهالة. وقال الشيخ في النهاية: إن العقد ينقلب دائما [2]، وهو ضعيف جدا، لأن ذكر الأجل أخرجه عن صلاحية الدوام وقد فات شرط المتعة بالجهالة فوجب الحكم بالبطلان. وليس هذا كما لو جرد العقد عن ذكر الأجل أصلا، فإن العقد غير مشتمل على ما يمنع كونه دائما. وقول المصنف، (ولا تجوز الزيادة) معناه: إنه إذا عقد متعة على أن يطأ مرة أو مرتين، وقيد ذلك بزمان معين كاليوم والشهر صح العقد ووجب الوفاء به، ولم يجز الوطء أزيد مما عين. وقوله: (وإلا بطل) معناه: وإن لم يقيد بالزمان بل ذكر المرة والمرتين مجردا ذلك

[1] الكافي 5: 466 حديث 4، الفقيه 3: 297 حديث 1410، التهذيب 7: 267 حديث 1150.
[2] النهاية: 491.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست