responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 271
[ ولو كان بكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار، وفي الرتق الممتنع ] وهي التي لا يطلع عليها الرجال، مضافا إلى ما ذكر بشهادة الأربع من النساء موصوفة بالعدالة والمعرفة بالطب، إلا أن يكون العيب جليا لا تتوقف معرفته على الطبيب فتكفي العدالة. فإن قيل: لم اعتبر في الشاهدين مع العدالة المعرفة واقتصر في النساء على الاتصاف بالايمان؟. قلنا: لعله لحظ في ذلك أن عيب الرجل إذا كان جليا واضحا يمكن اطلاع الحاكم عليه، فلا حاجة به إلى الشاهدين لثبوته، وإنما يحتاج إليهما في موضع الخفاء فيعتبر معرفتهما بالطب لا محالة. وأما المرأة فلكون الحاكم لا يطلع على بواطن أحوالها، يحتاج إلى شهادة أربع من النساء ولا يشترط معرفتهن بالطب إلا في موضع الخفاء، فلا يكون شرطا في أصل الشهادة، فلذلك لم يعتد بها في أصل الشهادة، لانتفائه في بعض الأقسام، وكأنه أحال في القسم الآخر على ما ذكره في الرجال لأنهما بمرتبة واحدة. وأما العدول عن اشتراط العدالة في النساء إلى الاكتفاء بالايمان فلا يظهر وجهه. فرع: لو خفي العيب على النساء لجهلهن، وتوقف الأمر على اشراف عدول الرجال الاطباء على المرأة، ففي وجوب الالزام والاكتفاء بيمين المرأة على النفي تردد ينشأ: من توقف حق الرجل عليه، ومن أن فيه تعجيل هتك مع أن الأصل السلامة، وقد قال عليه السلام: " اليمين على من أنكر " [1]. قوله: (ولو كان بكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار، وفي الرتق

[1] الكافي 7: 415 حديث 1، الفقيه 3: 20 حديث 1، التهذيب 6: 229 حديث 553.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست