responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 270
[ ويثبت العيب بإقرار صاحبه، أو شهادة عدلين عارفين. وفي العيوب الباطنة للنساء شهادة أربع منهن مؤمنات. ] على خلاف الأصل والمشهور، فينبغي أن يقتصر فيه على مالا تكثر مع المخالفة. ومن أن رواية الحلبي تتناول بعمومها هذا الفرد. ولقائل أن يقول: إن رواية الحلبي دالة على حكم هذين العيبين بالنسبة إلى كل من الرجل والمرأة فيتعين كون الثبوت في حقهما على نهج واحد، وقد سبق أنه لا خيار للرجل بتجددهما بعد العقد فتكون المرأة كذلك. واعلم أن المصنف لم يتعرض في هذا الكتاب إلى البرص، وإنما اقتصر على ذكر الجذام ولم يرجح فيه شيئا، وإنما أورد الخيار فيه على طريق الاحتمال. وفي المختلف رجح الثبوت فيهما على ما حكيناه [1]، فإن كان اقتصاره على الجذام مصيرا إلى أن البرص لا خيار فيه جزما، والتردد إنما هو في الجذام، فهو في قوة القول الثالث للقولين، وكلامه محتمل. قوله: (ويثبت العيب بإقرار صاحبه، أو بشهادة عدلين عارفين، وفي العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع منهن مؤمنات). قد عرفت فيما مضى أن العيب على قسمين: أحدهما ما يمكن اطلاع الغير عليه، والآخر ما لا يمكن كالعنة، وكلاهما يشتركان في الثبوت بإقرار صاحب العيب، ومع إنكاره فإنما يثبت الثاني بشهادة عدلين على إقرار صاحبه، أو اليمين المردودة، أو النكول على القول بالقضاء به. أما الأول فإنه يثبت بشهادة عدلين طبيبين عارفين إن كان مثله يخفى على غير الطبيب، وإلا كفت العدالة، وفي جانب المرأة تثبت في العيوب الباطنة للنساء

[1] المختلف: 553.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست