responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 272
[ الازالة مع الجب إشكال. ] الممتنع من الازالة مع الجب إشكال). لو وجد كل من الزوجين بالآخر عيبا من العيوب الموجبة للفسخ ثبت لكل منهما الخيار، فإن اختار أحدهما الامضاء كان للآخر الفسخ، لوجود المقتضي للفسخ بالنسبة إلى كل منهما، واجتماع النقيضين لا يمنع من ترتب الأثر. ولا فرق بين كون العيبين من جنسين أو من جنس واحد. وحكى في المبسوط وجهين في الثاني، يوجه أحدهما بكونهما مع الاتحاد متكافئين فلا خيار، والآخر بعموم النص، وأن الانسان يعاف من غيره مالا يعاف من نفسه وقوى الثاني [1]، وهو الأصح. وأطلق المصنف ثبوت الخيار إلا في صورة واحدة، وهي الرتق الممتنع الازالة الذي يتعذر معه الوطء. وفي معناه العفل مع الجب المستوعب وما في حكمه، فذكر فيه إشكالا ينشأ، من أن كلا منهما سبب للخيار إذا انفرد فعند الاجتماع كذلك، لأصالة عدم كون الاجتماع مانعا من ترتب الخيار على السبب. ومن أن الفسخ إنما يثبت بكل من العيبين المذكورين، لفوات مقصود النكاح وهو الاستمتاع، فجعل الفسخ وسيلة إلى التخلص منه. وهذا المعنى منتف في المحل المفروض، فإن الفوات المذكور ثابت على كل من تقديري الفسخ وعدمه فيتمسك بأصالة لزوم النكاح، وليس بشئ، لأن المعنى المستنبط لا يخصص عموم النص [2]، فالأصح الثبوت من الجانبين.

.[1] المبسوط 4: 251.
[2] الكافي 5: 406 حديث 6، التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست