responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 269
[... ] احتج الاكثرون بأن الأصل في عقد النكاح اللزوم وثبوت الخيار مخالف للأصل، فيتوقف على الدليل، وهو منتف في محل النزاع، وبما سبق في رواية عياث الضبي من قوله عليه السلام: " والرجل لا يرد من عيب ". فإنه بعمومه يتناول محل النزاع. واحتج الآخرون بقوله عليه السلام: " إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والفعل " [1]، فإنه عام في الرجل والمرأة إلا ما أخرجه دليل، وبأنه يؤدي إلى الضرر، إذ ذلك من الأمراض المعدية باتفاق الاطباء، وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " [2]، فلا بد من طريق التخلص. ولا طريق إلا الخيار، وبأنه قد ثبت بالنص [3] والاجماع كونهما عيبا في المرأة ففي الرجل أولى، فإن العلة في ثبوت الفسخ هو لبشاعته وشدة النفرة بسببه النافية لشهوة الجماع، وتوقع الضرر العظيم به موجودة، ثم بوجه أقوى فإن الرجل يستطيع التخلص بالطلاق ولا طريق للمرأة إلا الفسخ فتعين القول بثبوته. ولا يخفى أن هذه الدلائل أقوى، لأن صحيحة الحلبي دليل ناقل عن حكم الأصل، وهي مرجحة على رواية غياث، لصحتها وشهرتها مع ما ضم إليها من المؤيدات، والقول الثاني لا يخلو من قوة. الثاني: إذا قلنا بثبوت الخيار للمرأة بجذام الزوج وبرصه، وكان العيب سابقا على العقد فلا بحث في الخيار به، وإن تجدد بعد الدخول فقضيته ما سبق في نظائره عدم الخيار. وإن تجدد بعد العقد وقبل الدخول ففيه إشكال، ينشأ: من أن ثبوت الخيار هنا

[1] التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
[2] الفقيه 3: 363 حديث 1727.
[3] الكافي 5: 409 حديث 16، الفقيه 3: 273 حديث 1296، التهذيب 7: 427 حديث 1703، الاستبصار 3: 247 حديث 889.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست