responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 268
[ ولو قيل بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن، لوجوب التحرز من الضرر فإنه عليه السلام قال: " فر من المجذوم فرارك من الأسد " ]. ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: " نعم إن شاءت " [1] تتناول ذلك كله، ولو كان العذر لمرض مرجو الزوال فلا مرافعة ولا خيار. تنبيه: لا فرق في التأجيل سنة بين كون العنة سابقة على العقد أو متجددة بعده، وخص ابن الجنيد التأجيل بالثاني [2]، والأصحاب على خلافه [3]، والنصوص عامة [4]. قوله: (ولو قيل: بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن، لوجوب التحرز من الضرر، فإنه قال عليه السلام: " فر من المجذوم فرارك من السبع "). هنا مبحثان " الأول: المشهور بين الأصحاب أن الجذام والبرص من العيوب المختصة بالنساء فلا تفسخ المرأة بوجودهما أو أحدهما في الزوج. وذهب ابن البراج في المهذب إلى اشتراكهما بين الرجل والمرأة ففي أيهما وجد أحدهما فللآخر الفسخ [5]. وظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي ذلك [6]، وهو ظاهر اختيار المصنف في المختلف، فإنه قال: وكلام ابن البراج حسن لا بأس به [7].

.[1] التهذيب 7: 431 حديث 1718، الاستبصار 3: 249 حديث 892.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 555.
[3] منهم الصدوق في المقنع: 105 والمفيد في المقنعة: 80، والطوسي في النهاية: 486.
[4] التهذيب 7: 431 حديث 1716 و 1718، الاستبصار 3: 249 حديث 891 و 893.
[5] المهذب 2: 231.
[6] نقله عنه العلامة في المختلف: 553.
[7] المختلف: 553.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست