responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 267
[... ] على كون الأجل سنة، معللين، بأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول في الشتاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فيزول في الربيع، أو رطوبة فيزول في الخريف. ولا شبهة في أنه من حين المرافعة، فإذا مضت السنة مع عدم الاصابة علم أنه خلقي. وروى أبو البختري عن جعفر عن أبيه " أن عليا عليه السلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار " [1]. وهذه الرواية وإن دلت على أن المعتبر إصابتها وعدمها، إلا أن رواية غياث الضبي [2] دالة على اعتبار إصابتها، أو إصابة غيرها في عدم الفسخ، ويؤيدها أن العنن إنما يكون مع العجز المحقق لضعف في القوى أو القلب أو الكبد أو تخلل في نفس الآلة، وهذا لا يختلف باختلاف النسوة. وأما العجز عن امرأة دون أخرى فإنه قد يتفق، لاحتباس الشهوة عنها بسبب نفرة منها أو حياء أو لاختصاص المقدور عليها بالأنس بها أو وجود الميل إليها أو انتفاؤه عن غيرها. وكذا قد يتفق العجز عن المأتي والقدرة على غيره، لاعتياد خبيث، وفي جميع ذلك لا يثبت الخيار عندنا. ولو كان العجز عن الجماع لمرض لا يرجى زواله فهو في معنى العنة، ومثله من جب بعض ذكره فشل الباقي. ورواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة

[1] التهذيب 7: 431 حديث 1719، الاستبصار 3: 249 حديث 894.
[2] الكافي 5: 410 حديث 4، التهذيب 7: 430 حديث 1714، الاستبصار 3: 250 حديث 869.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست