[... ] عنه [1]. ونقل عن الباقين الاكثرين كالشيخين [2] وغيرهما من المشيخة أنه تمليك منفعة مع بقاء الأصل، واختار الثاني: وكلام الشيخ في المبسوط [3] قريب من هذا، فإنه لما ذكر اختلاف الأصحاب قال: إن منهم من قال: إنه عقد والتحليل عبارة عنه. ومنهم من قال: هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، وقواه وقال: إنه يجري مجرى اسكان الدار وإعمارها، قال: ولأجل هذا يحتاج إلى أن تكون المدة معلومة، ومقتضى هذا أنه يفتقر إلى تعيين المدة. وقال في النهاية: ويحل له منها مقدار ما يحلله مالكها، إن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا على حسب ما يريد [4]، ولم يذكر حكم الإطلاق. واختار المصنف في المختلف الجواز بغير مدة [5]، وفاقا لما يشعر به كلام ابن إدريس [6]. والأصح أنه تمليك منفعة، وأن تعيين المدة غير شرط. أما الأول، فلأن الحل دائر بين العقد والملك، ولما امتنع الأول هنا تعين الثاني، وإنما قلنا: إن كونه عقدا ممتنع، لأن العقد منحصر في الدوام والمتعة، وانتفاء الأول ظاهر، لأن ثبوته يستلزم توقف رفعه على الطلاق، وإنه يجب بالدخول المهر، ونحو ذلك [1] الانتصار: 118. [2] الشيخ المفيد في المقنعة: 80، والشيخ الطوسي في المبسوط 3: 75. [3] المبسوط 4: 246. [4] النهاية: 494. [5] المختلف: 570. [6] السرائر: 313.