responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 187
[ ولو أباح أمته لعبده، فإن قلنا إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك حلت، وإلا فلا. والأول أولى. لأنه نوع إباحة والعبد أهل لها. ] مما هو معلوم الانتفاء. وأما انتفاء المتعة فلأنها مشروطة بالمهر، ولا مهر مع التحليل، لأن المفهوم من الأخبار أنه تمليك مخصوص لمنفعة مخصوصة شرعا، فثمرته تقرب من ثمرة العارية. وكذا يشترط في المتعة الأجل، وهو منتف هنا لما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويزيد ذلك بيانا أن النكاح عقد لازم ولا شئ من التحليل بلازم، إلا أن يدعي المرتضى لزومه، وهو بعيد. وإذا انتفى الدوام والمتعة امتنع كونه نكاحا، فتعين كونه من قبيل الملك. وأما الثاني، فلأن كون الشئ شرطا في آخر شرعا إنما يكون بتعين الشارع، وإنما يكون ذلك بالنقل، والأخبار الواردة في هذا الباب خالية من ذلك، فالقول بالاشتراط باطل لا محالة، بل لو شرط مدة كان له الرجوع متى شاء، لانتفاء المقتضي للزوم، ولأنه ينزع بنزع العارية. إذا تقرر ذلك فعلى كل من القولين لا بد من القبول، أما إذا كان عقد نكاح فظاهر، وأما إذا كان تمليكا، فلأنه في معنى هبة المنفعة، فيكون أيضا من قبيل العقود فاعتبر فيه القبول، ولأن النكاح مبني على كمال الاحتياط فيراعى فيه وجود ما يقطع بسببيته. قوله: (ولو أباح أمته لعبده فإن قلنا إنه عقد، أو تمليك وأن العبد يملك حلت، وإلا فلا. والأول أولى، لأنه نوع إباحة والعبد أهل لها). اختلف الأصحاب القائلون بحل الأمة بتحليل المولى، في أنه إذا أحل أمته لعبده هل تحل له بالتحليل على قولين:


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 13  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست