responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 62
ز: وأبيح له صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه الأرض لرعي ماشيته، وكان حراما على من قبله من الأنبياء عليهم السلام، وهذا عندنا مشترك بينه وبين الأئمة عليهم السلام كما سبق في [1] إحياء الموات، وقول المصنف في التذكرة: والأئمة بعده ليس لهم أن يحموا لانفسهم [2]، ليس جاريا على مذهبنا. ح: أبيح لنا وله الغنائم، وكانت حراما على من قبله من الأنبياء، وكانوا مأمورين بجمعها، فتنزل نار من السماء فتأكلها. ط: أبيح لنا وله جعل الأرض مسجدا وترابها طهورا، ولم يكن ذلك للانبياء السالفة، وإنما كان لعباداتهم مواضع مخصوصة لا يتعبدون في غيرها. واعلم: أن قول المصنف: (وجعل الأرض مسجدا) يمكن أن يكون مصدرا معطوفا على فاعل (أبيح) ويمكن أن يجعل فعلا ماضيا على حد: ولا أرض أبقل إبقالها [3]. ي: أبيح له دخول مكة بغير إحرام، بخلاف أمته، فإن غير المعذور منهم يتعين عليه الاحرام على خلاف. يا: أبيح له إذا وقع بصره على امرأة ورغب في نكاحها أن ينكحها، بحيث أنها إن كانت خلية وجب عليها الاجابة وحرم على غيره خطبتها، وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لينكحها، ودليل ذلك قضية زيد [4].

.[1] لفظ (في) لم يرد في " ش " و " ض " واثبتناه من النسخة الحجرية.
[2] تذكرة الفقهاء 2: 567.
[3] نسب هذا البيت الجوهري في صحاحه 4: 1637 بقل، إلى عامر بن جوين الطائي، وصدره: فلا مزنة ودقت ودقها.....
[4] انظر تمام قضية زيد في أحكام القران للقرطبي 14: 190.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست