أمركم الله إن الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) [1]. ومنها رواية صفوان عن الرضا عليه السلام إنه سأله: الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: " نعم له ذلك " قال: قلت: وأنت تفعل ذلك؟ فقال: " إنا لا نفعل ذلك " [2]. ومنها ما رواه موسى به عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها قال: " أحلها من كتاب الله تعالى قول لوط: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم) [3]، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج [4]، وفي دلالة هذه بحث، وهو أن ذلك في غير شرعنا، وغير ذلك من الأخبار الكثيرة [5]. احتج المانع بما رواه سدير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: محاش النساء على أمتي حرام " [6]، والمراد بالمحاش الادبار. وقريب من هذا ما رواه هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام [7]. وفي رواية معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام تفسير الآية السابقة، وهي قوله سبحانه: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) بأن المراد بها الاتيان من خلف أو قدام لا الاتيان في الادبار [8]. والجواب عن الخبرين الأولين أنهما ضعيفان. قال الشيخ في التهذيب: إنهما [1] التهذيب 7: 414 حديث 1657، الاستبصار 3: 243 حديث 867. [2] الكافي 5: 540 حديث 2، التهذيب 7: 415 حديث 1663، الاستبصار 3: 243 حديث 872. [3] هود: 78. [4] التهذيب 7: 415 حديث 1659، الاستبصار 3: 243 حديث 896. [5] انظر: التهذيب 7: 416، الاستبصار 3: 244. [6] الفقيه 3: 299 حديث 430، التهذيب 7: 416 حديث 1664، الاستبصار 3: 244 حديث 874. [7] التهذيب 7: 416 حديث 1665، الاستبصار 3: 244 حديث 875. [8] التهذيب 7: 415 حديث 1660، الاستبصار 3: 245 حديث 877.