responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 501
[ وهو كالقبل في جميع الأحكام، حتى ثبوت النسب، وتقرير المسمى، والحد، ومهر المثل مع فساد العقد، والعدة وتحريم المصاهرة إلا في التحليل والاحصان، واستنطاقها في النكاح. ] شاذان، منقطعا الاسناد مرسلان، فلا يعارضان الأخبار المسندة [1]. ومع ذلك فيمكن حملها على الكراهية الشديدة، فإن هذا الفعل وإن لم يكن حراما، فإنه مكروه، كما دل عليه وقوله عليه السلام في رواية صفوان: " إنا لا نفعل ذلك " [2]. وفي رواية: " انهى عنه اهلي وخواص أصحابي " [3]، ويمكن حملها على التقية، لأن أكثر العامة يمنع من ذلك. وأما الخبر الثالث فليس فيه إلا تفسير الآية وسبب نزولها، وليس فيه تصريح بالمنع. وقد تقدم في الأخبار السابقة تفسيرها بخلاف ذلك، فلعله خرج مخرج التقية. ولو سلم إرادة ظاهره لم يكن في الآية دليل على المنع، فتبقى الأخبار الدالة على الجواز بغير معارض. ولا ريب أنه يجوز التلذذ بما بين الاليتين، والايلاج في القبل من جانب الدبر، ونحو ذلك من الاستمتاعات. قوله: (وهو كالقبل في جميع الأحكام، حتى في ثبوت النسب، وتقرير المسمى، والحد، ومهر المثل مع فساد العقد، والعدة، وتحريم المصاهرة إلا في التحليل والاحصان واستنطاقها في النكاح). الوطئ في القبل وهو تغيب الحشفة تتعلق به أحكام كثيرة من نقض الطهارة، وتحريم الأمور المشروطة بها وبطلانها لو وقعت كذلك، وإيجاب الغسل، وبطلان الصوم ووجوب الكفارة، وغير ذلك مما هو كثير جدا، وهو مذكور في أبواب الفقه، وتغيب قدر الحشفة من مقطوعها في القبل كتغيبها.

.[1] التهذيب 7: 416 ذيل الحديث 1665.
[2] الكافي 5: 540 حديث 2، التهذيب 7: 415 حديث 1663، الاستبصار 3: 243 حديث 872.
[3] التنقيح الرائع 3: 24.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست