responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 499
واللائق به كلمة كيف لا كلمة أنى. وما ذكر في سبب النزول معارض بما تقدم، ولو سلم فلا منافاة فيه، لتعدد المكان، فإن التخيير في المكان ينبه على التخيير في الجهة بطريق أولى. وتشبيه النساء بالحرث لا يقتضي حصر الاتيان في القبل، مع وجود اللفظ الدال على تعميم المكان، فإن إتيان الحرث الحقيقي لا ينحصر في الاتيان للزرع، وقوله تعالى: (فاتوهن من حيث أمركم الله) نقول بموجبه، فإن الاتيان في القبل إذا كان واجبا لا ينافي جواز الاتيان في الدبر، إذ ليس في الآية ما يدل على الحصر. وكأنه لما منع سبحانه من الاتيان في موضع الحيض، رفع ذلك المنع بعد الطهر بقوله تعالى: (فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله) [1] ثم عمم الاتيان في الامكنة تحرزا من توهم منع ما سوى القبل. ويزيد ذلك قوة ما روى أن مالكا قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ المرأة في دبرها حلال، ثم قرأ هذه الآية [2]. وقد روى الأصحاب في الجواز عدة أخبار منها صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: " لا بأس به " [3]. ومنها ما رواه ابن أبي يعفور أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: " لا بأس إذا رضيت " قلت: فأين قول الله تعالى: (فأتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال: " هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث

[1] البقرة: 222.
[2] أحكام القرآن للجصاص 1: 351.
[3] التهذيب 7: 415، حديث 1662، الاستبصار 3: 243 حديث 871.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست