[ وحد الايقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا. أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع، ولا يحرم على المفعول بسببه شئ. ه: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده ] وأحدهما غير الآخر، لكن جدوى ذلك قليلة، لأن التحريم مستند إلى الاشتباه، وإذا زال اتضح الحال بالنسبة إلى ما نحن فيه أيضا. قوله: (وحد الايقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا، أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع). وقب الشئ يقب وقبا: أي دخل، ووقبت الشمس وقبا ووقوبا غابت، والقمر دخل في الكسوف، ووقب الظلام دخل. والحاصل: إن الايقاب دائر مع الادخال، وهو متحقق في إدخال بعض الحشفة. بخلاف الغسل، فإنما يثبت مع تغيبها، وقد نص على ذلك ابن إدريس [1]، وكذا الدخول بالمرأة قبلا أو دبرا إنما يتحقق مع تغيبها. قوله: (ولا يحرم على المفعول بسببه شئ). أي: فلا يحرم عليه أم اللائط ولا بنته ولا أخته عند جميع علمائنا، للأصل، ولقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [2] مع انتفاء المعارض، وعن أحمد رواية أنه يحرم على الغلام أم اللائط وبنته [3]. قوله: (الخامسة: لو عقد المحرم - فرضا أو نفلا، إحرام حج أو عمرة، [1] السرائر: 287. [2] النساء: 24. [3] انظر: المغني لابن قدامة 7: 484، الشرح الكبير 7: 482.