responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 322
[ أولا على امرأة عالما بالتحريم، حرمت أبدا وإن لم يدخل. وإن كان جاهلا فسد عقده، وجاز له العود بعد الاحلال، فإن دخل قيل: تحرم مؤبدا، ] بعد إفساده أولا على المرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا وإن لم يدخل، وإن كان جاهلا فسد عقده وجاز له العود بعد الاحلال، فإن دخل قيل: يحرم مؤبدا). إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم، فقد أطلق الشيخ في النهاية تحريمها عليه مؤبدا، وإن جهل التحريم فقد أطلق عدم التحريم، إلا أن العقد فاسد فيفرق بينهما، ولهما تجديده بعد الاحلال، ولم يفرق في الموضعين بين الدخول وعدمه [1] فمقتضاه التحريم مع العلم مطلقا وعدمه مع الجهل مطلقا. وتبعه ابن البراج [2]، وكذا ابن إدريس في الحج [3]، وكذا أطلق المفيد التحريم مؤبدا بالعقد مع العلم بالتحريم، ولم يتعرض بحال الجهل [4]، وأطلق سلار التحريم مؤبدا بالعقد، ولم يتعرض إلى التقييد بالعلم والجهل ولا إلى التفصيل بالدخول وعدمه [5]، وكذا ابن بابويه [6]. وذهب في الخلاف إلى التحريم مؤبدا بالعقد مع العلم وإن لم يدخل ومع الجهل إن دخل [7]، ويلوح من كلام ابن حمزة موافقته [8] وقريب منه كلام أبي الصلاح [9].

[1] النهاية: 453.
[2] المهذب 2: 183.
[3] السرائر: 130.
[4] المقنعة: 77.
[5] المراسم: 149.
[6] المقنع: 109.
[7] الخلاف 2: 220 مسألة 99 كتاب النكاح.
[8] الوسيلة: 343.
[9] الكافي في الفقه: 286.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست