responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 320
نعم، لو بلغ بالايقاب إدخال الحشفة تم ما ذكره، فما أورده غير وارد. نعم ينبغي أن يفصل في هذا المقام بأن تغييب الحشفة في دبر الخنثى يقتضي تحريم الأم والبنت عند من ينشر الحرمة بالزنا، وبدونه الأقرب عدم التحريم. الثاني: إن الاشكال هنا غير وارد أصلا، سواء كان فاعلا أو مفعولا، لأن البحث إما مع بقاء الاشتباه أو مع زواله، فإن كان فاعلا فمع الاشتباه يحرم عليه جميع بنات آدم ويحرم على رجالهم، لاشتراط التزويج بتحقق الذكورة والأنوثة. ومع الوضوح أظهر، لأنه إن كان فاعلا فظهرت الذكورة يتحقق الحكم بالتحريم، وإلا تحقق عدمه. وإن كان مفعولا فمع الذكورة يثبت التحريم على الفاعل، وبدونه يتخلف في الأخت، فلا يتأتى الاشكال هنا أصلا، إلا على تقدير الحكم بجواز تزويج الخنثى المشكل. قال: وفي الإرث في قولهم: إذا كان زوجا أو زوجة، إشعار بجوازه. قلت: لا ريب أن المصنف لا يريد بما ذكره ما إذا وضح الحال، بل حيث يكون الاشتباه حاصلا. ولا يرد عليه ما أورده إذا كان مفعولا، لأن تحريم أمه وأخته وبنته على تقدير عدم إدخال الحشفة محتمل، نظرا إلى أن الخنثى مأخوذ فيه بأحوط الأمرين، ولهذا حكم بتحريم النظر إليه على الرجال والنساء. هذا وإن كان محتملا إلا أنه ضعيف، لأن حل النظر وما جرى مجراه ليس له أصل يتمسك فيه، بخلاف أم الخنثى وابنته وأخته، لأن الأصل فيهن الحل، فلا ينتقل عنه بمجرد الاحتمال. نعم، ما أورده على تقدير كونه فاعلا وارد. ولك أن تقول: ما أورده على هذا التقدير أيضا غير وارد، لأن البحث في ثبوت التحريم بهذا الفعل وهو غير معلوم، للشك في سببه. والتحريم المحكوم بثبوته هو التحريم بسبب اشتباه ذكوريته وأنوثيته،


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست