responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 140
[ ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر. ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ، ] قوله: (ويكره تزويج الفاسق، خصوصا شارب الخمر). لا ريب في أنه يستحب أن لا تزوج المؤمنة إلا بعدل، وأنه يكره تزويجها بالفاسق، خصوصا شارب الخمر. قال الصادق عليه السلام: (من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها) [1]. وفي الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب) [2]. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج) [3]. وهو محمول إما على المستحل، أو على شدة الكراهة. وقال الشافعي [4]: الفاسق ليس بكفء للعدل ولا للعفيف، لقوله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) [5]. وجوابه: أن المراد بالفاسق هنا: الكافر، لمقابلته بالمؤمن، ومطلق الفسق عندنا لا يخرج المؤمن عن إيمانه. قوله: (ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، فالأقرب انتفاء الفسخ).

.[1] الكافي 5: 347 حديث 1، التهذيب 7: 398 حديث 1590.
[2] الكافي 5: 348 حديث 2، التهذيب 7: 398 حديث 1591.
[3] الكافي 5: 348 حديث 3، التهذيب 7: 398 حديث 1589.
[4] المجموع 16: 182، السراج الوهاج: 370، مغني المحتاج 3: 166.
[5] السجدة: 32.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست