responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 141
[ وكذا لا يفسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت، ولا رجوع على الولي بالمهر. ] اختلف الأصحاب في حكم المسألة، فقال الشيخ في النهاية: إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فبان على خلاف ذلك بطل التزويج [1]، واختاره ابن الجنيد [2] وابن حمزة [3]، وقال في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها، ومن الناس من قال لها الخيار [4]، واختار ابن إدريس أن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد وخرج بخلافه [5]، وقال المصنف في المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ [6]. وقول ابن إدريس هو المختار، لعموم (أوفوا بالعقود) [7] و (المؤمنون عند شروطهم) [8]. ورواية الحلبي في الصحيح قال: في رجل تزوج المرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: (تفسخ النكاح) أو قال (لا ترد) [9] لا دلالة فيها على أن ذلك بدون الاشتراط في العقد، فلا يعدل عن ظاهر الآية والحديث السابقين. قوله: (وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت، ولا رجوع على الولي بالمهر).

.[1] النهاية: 489.
[2] المختلف: 555.
[3] الوسيلة: 367.
[4] المبسوط 4: 189.
[5] السرائر: 308 - 309.
[6] المختلف: 555.
[7] المائدة: 1.
[8] التهذيب 7: 371 حديث 1503.
[9] التهذيب 7: 432 حديث 1724، وفيه:. أو قال ترد النكاح، وفي " ض ": أو قال ترد.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست