[ وكذا لا يفسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت، ولا رجوع على الولي بالمهر. ] اختلف الأصحاب في حكم المسألة، فقال الشيخ في النهاية: إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فبان على خلاف ذلك بطل التزويج [1]، واختاره ابن الجنيد [2] وابن حمزة [3]، وقال في المبسوط: الأقوى أنه لا خيار لها، ومن الناس من قال لها الخيار [4]، واختار ابن إدريس أن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد وخرج بخلافه [5]، وقال المصنف في المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ [6]. وقول ابن إدريس هو المختار، لعموم (أوفوا بالعقود) [7] و (المؤمنون عند شروطهم) [8]. ورواية الحلبي في الصحيح قال: في رجل تزوج المرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: (تفسخ النكاح) أو قال (لا ترد) [9] لا دلالة فيها على أن ذلك بدون الاشتراط في العقد، فلا يعدل عن ظاهر الآية والحديث السابقين. قوله: (وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت، ولا رجوع على الولي بالمهر). .[1] النهاية: 489. [2] المختلف: 555. [3] الوسيلة: 367. [4] المبسوط 4: 189. [5] السرائر: 308 - 309. [6] المختلف: 555. [7] المائدة: 1. [8] التهذيب 7: 371 حديث 1503. [9] التهذيب 7: 432 حديث 1724، وفيه:. أو قال ترد النكاح، وفي " ض ": أو قال ترد.