responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 139
[ امتنع الولي كان عاصيا، إلا للعدول إلى الأعلى. ] ولو امتنع الولي كان عاصيا، إلا للعدول إلى الأعلى). إذا خطب المؤمن القادر على النفقة والمرأة بالغ تريد التزويج وجبت الاجابة على الولي قطعا وحرم المنع، وهذا إنما يتأتى على القول بأن للأب والجد ولاية على البكر البالغ الرشيدة. وكذا إذا دعت حاجة المرأة إلى ذلك، لوجوب القيام بمقتضى حاجة المولى عليه إذا أمكن. ومتى امتنع الولي في الموضعين المذكورين كان عاصيا، ولا أثر لكون الخاطب أخفض نسبا، لما روي عنه عليه السلام: (إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه) [1]. ولو أراد الولي العدول إلى الأعلى من الخاطب لم يكن عاصيا بالتأخير، لظهور المصلحة في ذلك، نعم لو كان للمرأة ضرورة لم يجز التأخير. وعلى القول بأن البكر البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، فالنكاح منوط باختيارها، وأثر منع الولي على هذا القول سقوط اعتباره إجماعا. ولو كانت البنت صغيرة فخطبها الكف ء القادر وكان في النكاح غبطة، ففي وجوب الاجابة على الولي وجهان: أحدهما: الوجوب، كما يجب بيع مال الطفل إذا طلب بزيادة، ولأن الكف ء قد يتعذر حصوله بعد ذلك، فيترتب على التأخير فساد، ولقول النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: (لا تؤخر أربعا) وعد منها تزويج البكر إذا وجد كفئا. والثاني: العدم، لانتفاء الحاجة، وفي الأول قوة.

.[1] الكافي 5: 347 حديث 2 و 3، التهذيب 7: 394 و 396 حديث 1578 و 1584 و 1585 و 1586، سنن ابن ماجة 1: 632 حديث 1967.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست