responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 140
[ ولو باع فحابى، فإن أجاز الورثة لزم البيع، وإن لم يجيزوا فاختار ] أي: فإن كان متهما في الاقرار بالدين على المعتق، ووجه نفوذ العتق أولا إن الاقرار مع التهمة غير نافذ، كما في إقرار المريض إذا كان متهما على الورثة. ولأنه إقرار يقتضي إبطال العتق، أو بعضه بعد الحكم بصحته، فيكون إقرارا في حق الغير، فلا يسمع. أما إذا انتفت التهمة فالأقرب السماع، فيقدم الدين. ووجه القرب عموم: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [1]، وذلك إقرار في حق نفسه وإن لزم منه بالنسبة إلى المعتق مناف للعتق. ولأن ذلك مما قد يقع على وجه النسيان، فلو لم يقبل الاقرار لزم الضرر المنفي، ولدلالة النصوص على قبول إقرار المريض إذا كان مأمونا. ويحتمل عدم القبول، لأنه يقتضي إبطال العتق أو بعضه وقد حكم بصحته، ولأنه إقرار في حق المعتق فلا يسمع. فإن قلنا به قضي الدين مما بقي، وإن لم يف به قضى ما يحتمله خاصة، والأصح الأول. واحترز بكون العتق تبرعا عما لو كان واجبا في كفارة ونحوها، فإن الاقرار بالدين لا يقتضي إبطاله. ويشكل بأنه من جملة الديون، فإن نافى الاقرار التبرع بالعتق وجب أن يحكم بمنافاته العتق الواجب فيما زاد على حصته من التركة مع الضيق. وفي هذا البحث نظر، لأن تبرعات المريض لا يمنع منها كونه مديونا، لأن الدين لا يتعلق بماله، ولا يحجر عليه بسببه ما دام حيا. قوله: (ولو باع فحابى، فإن أجاز الورثة...). قد سبق أن تبرعات المريض محسوبة من الثلث ومن جملتها المحاباة، فإذا باع وحابى ولم يخرج المحاباة من الثلث، فإن أجاز الورثة فلا بحث، وإن لم يجيزوا بطل البيع فيما زاد من المحاباة على الثلث، وحينئذ فإن كان المشتري عالما بالحال والحكم

[1] عوالي اللآلئ: 1: 223 حديث 104.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست