responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 141
[ المشتري الفسخ فله ذلك، لتبعض الصفقة. وإن اختار الإمضاء قال علماؤنا: يصح ما قابل الثمن من الأصل، والمحاباة من الثلث. والحق عندي مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع كما في الربوي، ولأن فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن. ] فلا خيار له ولزم البيع، وإلا تخير بين الفسخ والامضاء، لتبعض الصفقة. فإن فسخ فلا بحث، وإن اختار الامضاء لزم البيع، ومع اللزوم في الموضعين فلا بد من بيان قدر ما لزم فيه البيع وقدر المنفسخ فيه، إذ لا سبيل إلى الصحة في الجميع. للزوم التصرف فيما زاد على الثلث، ولا إلى الانفساخ في الجميع، لأنه عقد صدر من أهله في محله، لأنه المفروض. وللأصحاب فيه قولان: أحدهما - وهو مختار الأكثر - أنه يصح فيما قابل الثمن من صلب المال كائنا ما كان، وفي قدر الثلث من المحاباة، وينفسخ في الزائد، وبهذا القول قال المصنف في التلخيص والتحرير [1]، كما هو ظاهر كلامه. والثاني - واختاره المصنف في أكثر كتبه - أن الحكم هنا كما في الربوي، فيصح البيع في بعض المبيع، ومقابله من الثمن على وجه يتضمن من المحاباة ما لا يزيد على الثلث، وهو الذي أراده المصنف بقوله: (والحق عندي مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع)، فإنه على القول الأول ليس الأمر كذلك، حيث أن ما ساوى الثمن من المبيع مقابل له والزائد هبة. أو أن المراد: أن المختار مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع في اللزوم والانفساخ، فإذا انفسخ البيع في بعض المبيع انفسخ في مقابله من الثمن. والأصح الثاني، لنا أن البيع يقتضي مقابلة جميع أجزاء المبيع بجميع أجزاء الثمن، لأن ذلك معنى المعاوضة، فإذا بطل البيع في شئ من المبيع وجب أن يبطل في مقابله من الثمن، وإلا لبقي ذلك البعض بغير مقابل، فانتفى فيه معنى المعاوضة.

.[1] التحرير 1: 305.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست