responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 139
[ ولو أعتق تبرعا ثم أقر بدين، فإن كان متهما نفذ العتق أولا، وإن لم يكن متهما فالأقرب تقديم الدين. ] نفذ عتقه قطعا. وإن قلنا بأنه إذا لم يخلف شيئا يبطل عتقه، لأن كسبه للسيد على كل تقدير، فيتحقق خروجه من الثلث حينئذ. وإن كان أقل: فعلى القول بالانعتاق إذا لم يخلف شيئا لا بحث، وعلى البطلان ثم لا تبطل هنا قطعا، لوجود تركة في الجملة، فيحتمل عدم اعتبار خروجه من الثلث، لأن المال الموجود وإن قل خير من ضعف المعدوم، ولأن اعتباره لا يتوفر على الورثة به شئ، وعدمه لا ينقص به شئ فيحكم بعتق جميعه. ويحتمل اعتباره وقوفا مع عموم اعتبار الثلث في نفوذ التبرع، فيعتق منه قدر نصف الكسب، ويجوز المولى نصيب الحرية بالارث والزائد يتبعه الملك. ج: لو اكتسب مالا وترك وارثا غير السيد، وجب الحكم بعدم نفوذ العتق في جميعه قولا واحدا، لأن نفوذه يقتضي إبطال حق الوارث من الكسب، وقد تعلق به قبل الموت فيدور، لأن معرفة نصيب الحرية موقوف على معرفة قدرها، وهي موقوفة على معرفة قدر نصيب المولى من الكسب، ولا يكون إلا بمعرفة نصيب الحرية. وطريق التخلص أن يقال: عتق من العبد شئ وتبعه من الكسب مثله إن كان الكسب بقدره، وإلا فبالنسبة. ويجب أن يكون للسيد بقدر ما عتق مرتين محافظة على حق الورثة، فيكون كسبه في تقدير ثلاثة أشياء، فالشئ ثلاثة، فينعتق ثلث العبد ويتبعه ثلث الكسب. ولو كان الكسب أقل، كما لو كان ثلاثة وقيمة العبد تسعة، قلنا: عتق من العبد شئ ويتبعه من كسبه ثلث شئ، وبقي شيئان من الكسب في مقابل ما عتق مرتين، فالكسب في تقدير شيئين وثلث، إذا بسطت ذلك كان سبعة، فالشئ واحد وسبعان، والمعتق سبع العبد، وثلث الشئ ثلاثة أسباع. قوله: (ولو أعتق تبرعا ثم أقر بدين، فإن كان متهما نفذ العتق أولا، وإن لم يكن متهما فالأقرب تقديم الدين).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست