responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 99
[ ويشترط أن يكون موجودا، مختصا بالموصي، منتفعا به، غير زائد على الثلث، إلا مع إجازة الوارث. ولا يشترط كونه مالا، ولا معلوما، ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه. ولا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية، بل ما يمكن وجوده، فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة، أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل، أو بأجرة سكنى الدار السنة المستقبلة صح، لأنها في تقدير الموجود. ] من ذلك. ولا يخفى أن قوله بعد (ويشترط...) يقتضي ألا يكون ما عرف به الموصى به ضابطا. قوله: (ويشترط أن يكون موجودا، مختصا بالموصي، منتفعا به، غير زائد على الثلث إلا مع إجازة الوارث، ولا يشترط كونه معلوما، ولا مالا، ولا معينا، ولا مقدورا على تسليمه). احترز بالموجود عما ليس بموجود بالفعل ولا بالقوة حال الوصية، لأنه قد فسر الموجود بقوله: (ولا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية بل ما يمكن وجوده) فيكون الاحتراز به عما يمتنع وجوده ولو عادة، إلا أنه يلزم أن تصح الوصية بمال الغير، لأن حصوله للموصي ممكن. وقد احتمله في التذكرة إذ قيده بتملكه إياه [1]، واحتمل في الدروس الصحة مع الاجازة وجزم هنا بعدم الصحة فيما بعد [2]، ولعله أراد إذا لم يقيد بتملكه إياه، فلا تبقى منافاة. قوله: (فلو أوصى بما تحمله الجارية، أو الدابة، أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل، أو بأجرة سكنى السنة المستقبلة صح، لأنها في تقدير

[1] تذكرة الفقهاء 2: 480.
[2] الدروس: 245.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست