responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 98
[ المطلب الرابع: الموصى به: وهو كل مقصود يقبل النقل. ] والشارح الفاضل بنى المسألة على أن البيان هل هو كاشف عن كون المعين موصى له، أو سبب في حصول هذا الوصف له؟ قال: فعلى الأول يقوم وارثه مقامه ويكون كأنه لم يمت، وعلى الثاني يتأتى هذان الاحتمالان، فعلى هذا إن قلنا بالنصف للحي يبطل النصف الآخر، وهو الأصح عندي [1]. هذا كلامه، ومحصله يرجع إلى أنه يجوز إنشاء الوصية لأحدهما لا على قصد أيهما كان، ولا على قصد واحد مبهم، بل كما يطلق واحدة من نسائه من دون قصد معينة، ولا على قصد وصفها بالابهام، ثم ينشئ التعيين بعد ذلك على أحد القولين في الطلاق، وسيأتي إن شاء الله تعالى، ويأتي أن الطلاق لا يصح على هذا الوجه بل لا بد من تعيين المطلقة على الأصح. ويناسبه القول هنا بعدم صحة الوصية لأحد هذين على الوجه المذكور، إذ لا يعقل استحقاق غير المعين لا على جهة كونه مصرفا. وليس هذا كما لو أوصى لأحد هذين أيهما كان، لأن كلا منهما مصرف متعلق الوصية متوطئ، وهو المفهوم الصادق على كل منهما. ومع ذلك فالبناء الذي ذكره لا يستقيم، فإنه على التقدير الثاني - وهو كون البيان سببا في حصول هذا الوصف له - لا وجه لاستحقاق باقي النصف خاصة، بل يجب على هذا التقدير أن يستحق الجميع لوجود سبب استحقاقه. قوله: (المطلب الرابع: الموصى به: وهو كل مقصود يقبل النقل). احترز بالمقصود عما لا يقصد في العادة لحقارته كفضلات الانسان، أو لكون جنسه لا يملك ولا يعد مالا. واحترز بكونه قابلا للنقل عن نحو الوقف وأم الولد، فلا تصح الوصية بشئ

[1] إيضاح الفوائد 2: 504.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست