responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 100
[ ولو أوصى بالمنافع صحت وإن لم تكن مالا، لمساواتها له في الانتفاع. ولو أوصى بالمجهول، أو بالآبق، أو بالمغصوب صح. ] الموجود...). نظرا إلى العادة، بل ينبغي أن يقال: لو أوصى بما يتجدد له تملكه ولو على وجه الندرة، كما يتجدد له بشراء وهبة وارث ونحو ذلك صح، لأن وجود ذلك ممكن، وقد قرر أن الشرط إمكان وجوده. قوله: (ولو أوصى بالمنافع صحت وأن لم يكن مالا لمساواتها له في الانتفاع). قد جزم هنا بأن المنافع ليست مالا، وذكر في أحكام المفلس إشكالا في عدها أموالا فيكون جزما بعد التردد، ولعلة تسامح في الجزم هنا، إذ لا يترتب على كونها أموالا وعدمها شئ من الأحكام المختلفة في هذا الباب. وعلى كل حال فالأصح أنها أموال، لأنها تقابل بالمال وتجعل عوضا عنه. ولو أوصى بالخمر المحترمة، أو بالموات الذي حجره ونحو ذلك صحت، لأن المالية غير شرط، إذ لا معاوضة هنا. قوله: (ولو أوصى بالمجهول أو الآبق أو المغصوب صح). لا فرق في صحة الوصية بالمجهول بين أن يتوغل في الابهام إلى غايته، كأن يقول: اعطوه شيئا، أو حظا، أو قسطا، أو نصيبا، أو جزءا، أو سهما، أو قليلا أو كثيرا إلى غير ذلك، لأن الله تعالى أعطانا ثلث أموالنا في آخر أعمارنا. وقد يشتبه علينا قدر الثلث إما لكثرة المال أو غيبته فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول. وكذا لا فرق في صحة الوصية بالآبق والمغصوب بين كون الوصية للغاصب ومن يقدر على قبض الآبق، ولغيره، لأن القبض ليس شرطا في الصحة، ولأنه تصح الوصية


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست