responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 101
[ ولو أوصى بمال الغير لم يصح، لعدم الاختصاص. ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه، لاختصاصه به. ولو أوصى بالخمر والخنزير، وكلب الهراش، وطبل اللهو لم تصح. ] بالمعدوم فبالموجود الذي لا قدرة عليه أولى. وكذا الطير المنفلت في الهواء ونحوه، قال في التذكرة: ولا نعلم فيه خلافا [1]. قوله: (ولو أوصى بمال الغير لم يصح، لعدم الاختصاص). إلا أنه لو قيد الوصية بتملكه إياه لكانت مقيدة بحال الاختصاص. قوله: (ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه، لاختصاصه به). لا فرق في ذلك بين أن يوصي بجميع المشترك أو بقدر نصيبه، في أنه إنما تصح في نصيبه، لاختصاصه، بخلاف البيع فإنه لو باع الجميع وقف ملك الغير على الاجازة. ولو باع قدر نصيبه ففي انصرافه إلى ما يملكه وجهان، أصحهما انصرافه إليه وقد سبق، والفرق تأثير الاجازة في بيع الفضولي دون الوصية، إلا على احتمال الدروس [2]. ولو دبر العبد المشترك، أو قدر نصيبه أمكن تأثير الاجازة هنا، نظرا إلى قوة جانب العتق. قوله: (ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل اللهو لم يصح). لأن ذلك ليس مالا ولا ينتفع به في محلل، إلا الخمر للتخليل، وطبل اللهو إذا قبل الزوال عن صفته المحرمة بتغيير يسير لا يزيل الاسم إذا أريد رضاضه كما سيأتي أن شاء الله تعالى.

.[1] التذكرة 2: 480.
[2] الدروس: 245.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست