responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 497
[ ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ، ويجوز مع العجز . ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز . ] التكلف ما لا يخفى . قوله : ( ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ، ويجوز مع العجز ) . أما الحكم الأول : فظاهر قوله تعالى : ( فتيمموا ) وفعل الغير لا يعد فعلا حقيقة ، وقد سبق مثله في الوضوء والغسل . وأما الحكم الثاني : فلوجوب التوصل إلى فعل الطهارة بحسب الممكن كما في الطهارتين ، فيجب حينئذ أن يضرب الصحيح بيدي العليل ، ثم يمسح بهما إن أمكن ، لظاهر قوله عليه السلام : ( فاتوا منه بما استطعتم ) ( 1 ) ولو تعذر ذلك ضرب بيديه ومسح بهما ، ويتولى العليل النية لقدرته عليها ، ولو نويا كان أولى . وحكى في الذكرى عن ابن الجنيد أنه قال : يضرب الصحيح بيديه ، ثم يضرب بهما يدي العليل ، ثم قال : ولم نقف على مأخذه ( 2 ) . قوله : ( ولو كان على وجهه تراب ، فردده بالمسح لم يجز ولو نقله من سائر الأعضاء جاز ) . إنما لم يجز ترديد التراب على وجهه لأن الضرب واجب ولم يأت به ، وأما جواز نقله من سائر أعضائه فلا يستقيم على ظاهره ، لما عرفت من وجوب الضرب في التيمم عندنا ، وإنما يتأتى ذلك على مذهب الشافعي ( 3 ) الذي يشترط لصحة التيمم نقل التراب ، فلا بد من حمل العبارة على نقل التراب من سائر أعضائه وجمعه في موضع ليضرب عليه ، وقد كان ينبغي حذف هذه العبارة لما فيها من الاحتياج إلى التكلف البعيد ، وإيهام ظاهرها . ( 1 ) صحيح البخاري 7 : 177 ، صحيح مسلم 2 : 975 حديث 412 و 4 : 1830 حديث 1337 ، سنن النسائي 5 : 111 ، سنن ابن ماجة 1 : 3 حديث 2 . ( 2 ) الذكرى : 109 . ( 3 ) الوجيز 1 : 21 ، فتح العزيز ( بهامش المجموع ) 2 : 318 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست