responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 498
[ ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر ، وينزع خاتمه ] قوله : ( ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر ) . لأن الضرب باليدين والمسح بهما واجب باتفاقنا ، والنصوص بذلك من طرقنا كثيرة ، أما مع العذر فيجوز ، إذ ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ( 1 ) فيقارن بالنية مسح جبهته بمحل الضرب ، ومن العذر أن يكون باليد جراحة ونحوها ، ومنه القطع كما سبق . وليست نجاسة اليدين - وإن تعذرت إزالتها - عذرا في الضرب بالجبهة ، بل ولا في الضرب والمسح بظهر الكفين ، بل يتعين الضرب والمسح بهما تمسكا بالإطلاق ، لكن لو كانت نجاستهما متعدية أمكن كونها عذرا حينئذ ، لئلا يتنجس بها التراب فيضرب بالظهر ، فإن عمت فبالجبهة ، وعبارة الذكرى : ولو ربطت يد المكلف فهو عذر ( 2 ) . ويحتمل في الموضعين كونه عاجزا عن الطهارة فيؤخر الصلاة ، كما لو عجز في الوضوء أو الغسل عن عضو فصاعدا ولم يمكنه التيمم ، ولو عمت النجاسة جميع الأعضاء فإن كانت متعدية فلا تيمم ، ولو أمكن تجفيفها فلا إشكال في الوجوب . ولو كانت نجاسة محل الضرب يابسة لا تتعدى إلى التراب ، ونجاسة محل المسح متعدية ففي صحة التيمم تردد من عدم التنصيص على مثله ، ومن أن طهارة المحل شرط مع الامكان لا مطلقا ، واعتبار عدم التعدي في محل الضرب لئلا يخرج التراب بتعدي النجاسة إليه عن كونه طيبا . وظاهر عبارة الذكرى ( 3 ) أن الحائلة كالمتعدية . وفيه نظر ، لجواز المسح على الجبيرة ، وخصوصية النجاسة لا أثر لها في المنع إلا إذا تعدت ، نعم لو أمكن إزالة الجرم تعين ولو بنجاسة أخرى كالبول . واعلم أن المصنف أهمل اشتراط طهارة محل الأفعال من الضرب والمسح ولا بد منه ، ويبعد أن لا يرى اشتراط الطهارة فيها وإن تمكن من إزالة النجاسة . قوله : ( ونزع خاتمه ) . ( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 58 حديث 205 . ( 2 ) الذكرى : 109 . ( 3 ) الذكرى : 109 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست