responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 496
[ ويسقط مسح المقطوع دون الباقي ، ولا بد من نقل التراب ، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف ، ] النص على ذلك ، وعدم تصريح الأصحاب به ، فيتعين الوقوف مع اليقين . قوله : ( ويسقط مسح المقطوع دون الباقي ) . لأن وجوب المسح لو تعلق بمحل معدوم لزم تكليف ما لا يطاق ، فلو قطعت اليد من تحت الزند سقط مسح ما قطع ، ووجب مسح ما بقي ، إذ ( لا يسقط الميسور بالمعسور ) ( 1 ) ، ولو قطعت من فوقه سقط مسح الجميع . ولو قطعت من مفصل الزند ، فهل يجب مسح ما بقي من المفصل أم لا . كما لو قطعت اليد من المرفق في الوضوء ؟ تردد المصنف في المنتهى ( 2 ) نظرا إلى أن الغاية هل تدخل ، أم لا ؟ ثم اختار السقوط لزوال محل الفرض وهو الكف . ويرد عليه أن الزند إن كان غاية ، وقلنا : إن الغاية تدخل لم يزل محل الفرض كله بالقطع المذكور ، بل يبقى منه شئ ، ولا ريب أن مسحه أحوط . ولو كان له إصبع زائدة أو كف أو يد فكالوضوء ، وحيث قلنا بوجوب مسحها فلا يجزئ الضرب والمسح بها ، ومتى حصل القطع فالظاهر أنه يمسح وجهه بالتراب . ويحتمل أن يضرب بما بقي من الذراع ويمسح به لأنه أقرب إلى الضرب باليدين ، ولو بقي من محل الضرب شئ فلا إشكال . قوله : ( ولا بد من نقل التراب ، فلو تعرض لمهب الريح لم يكف ) . المراد بنقله : كونه بحيث إذا أريد نقله أمكن ليمكن الضرب عليه ، فلا يجزئ التعرض بمهب الريح وإن كان فيه تراب لعدم إمكان الضرب عليه ، والمتبادر من نقل التراب هنا أخذه لمحل الضرب ليمسح به ، كما هو مذهب بعض العامة ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) منا ، والاجماع على خلافه ، فلا يستقيم حمل العبارة إلا على ما ذكرناه ، وفيه من ( 1 ) عوالي اللآلي 4 : 58 حديث 205 . ( 2 ) المنتهى 1 : 148 . ( 3 ) المجموع 2 : 235 ، والوجيز 1 : 21 ، فتح العزيز ( بهامش المجموع ) 2 : 319 . ( 4 ) نقله في المختلف : 50 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست