responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 495
[ ويتكرر التيمم لو اجتمعا ، ] العبارات للاشعار بهذا المعنى . قوله : ( ويتكرر التيمم لو اجتمعا ) . أي : الوضوء والغسل وذلك في غير الجنابة ، لأن المبدل منه القوي إذا كان متعددا ، فالبدل الضعيف أولى بالتعدد ، وما رواه عمار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وأبو بصير ، من أن تيمم الجنب والحائض سواء ( 2 ) لا ينافي هذا الحكم ، لأن المراد سواء في الكيفية بالنظر إلى كون كل منهما بدلا من الغسل ، على أن التسوية لا تفيد العموم ، فعلى هذا يجب على الحائض تيمم للغسل وآخر للوضوء ، وكذا أمثالها . ولو وجدت ماء لإحدى الطهارتين استعملته وتيممت عن الأخرى ، ولو كفى للغسل لم يجز صرفه إلى الوضوء . ولو اجتمع حدث الجنابة مع غيره من الأحداث الكبرى ، فنوى بالتيمم استباحة الصلاة من حدث الجنابة ، أو البدلية من غسلها ، فالظاهر أنه يجزئ عن تيمم آخر ويباح له الدخول في الصلاة كما في الغسل ، ويظهر من عبارته اعتبار التعرض إلى تعيين الحدث الآخر احتياطا ، حتى أن التيمم للجنابة إذا انفردت ، ظاهر عبارته أن تيممها لا يجزئ عن الحدث الأصغر إلا مع التعيين ، بل الأحداث الصغرى إذا اجتمع بعضها من بعض ظاهر عبارته أنها كذلك ، وهو مشكل لأن الاستباحة من حدث يقتضي الاستباحة من غيره لأن المانع والمنع واحد ، وإلا لتعددت الطهارة ، أو لجاز تعددها كما سبق تحقيقه في باب الوضوء . ولو نوى الاستباحة من غير حدث الجنابة إذا اجتمع مع غيره من الأحداث الكبرى ، فهل يجزئ - على القول بإجزاء الغسل عن غير الجنابة - عنه ؟ يحتمل ذلك لأن التيمم كالغسل ، ولأن المانع وهو الحدث الذي يطلب رفعه لما كان أمرا واحدا فالمنع أمر واحد ، فحيث نوى الاستباحة من واحد من الأحداث وجب أن يحصل له ، فيزول المنع المترتب عليه وعلى غيره لأنه واحد . ويحتمل العدم ، لأن التيمم طهارة ضعيفة ، مع انتفاء ( 1 ) الفقيه 1 : 58 حديث 215 ، التهذيب 1 : 212 حديث 617 . ( 2 ) الكافي 3 : 65 حديث 10 ، التهذيب 1 : 212 حديث 616 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست