responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 494
[ ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة ، وفي الغسل ضربتان . ] قوله : ( ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة ، وفي الغسل ضربتان ) . أي : إذا كان التيمم بدلا من الوضوء أجزأ ضربة واحدة ، وإذا كان بدلا من الغسل لم يجزئ إلا ضربتان ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين ، واجتزأ المرتضى ( 1 ) وجماعة ( 2 ) بضربة واحدة في الجميع ، وأوجب علي بن بابويه ضربتين فيهما ( 3 ) ، والأخبار مختلفة ، ففي بعضها ضربة ( 4 ) ، وفي البعض الآخر ضربتان ( 5 ) ، فجمع الأصحاب بينها بتخصيص الضربة ببدل الوضوء ، والضربتين ببدل الغسل ، لأن العكس بعيد ومرجوح ، فإن الأكثر يناسب الطهارة الكبرى ، وربما أيدوه بما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام ، قلت : كيف التيمم ؟ قال : ( هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما ، نفضة للوجه ، ومرة لليدين ) ( 6 ) ، بأن نزل على تمام الكلام عند قوله عليه السلام : ( هو ضرب واحد للوضوء ) فيكون معناه وحدة الضرب للوضوء . والابتداء بقوله : ( والغسل من الجنابة . . . ) لبيان الضربتين في الغسل وفيه بعد وتكلف ، وليس المراد بقوله : ( تضرب بيديك مرتين ) توالي الضرب ، كما يشعر به قوله : ( ثم تنفضهما . . . ) ، وكيف كان فالمذهب هو المشهور ، لأن فيه جمعا بين الأخبار ، وباقي الأقوال تستلزم اطراح بعضها . إذا تقرر هذا فعلى المشهور لا تكفي ضربة واحدة في بدل الغسل جزما ، أما في بدل الوضوء فهل يجزئ ضربتان ؟ ظاهر كلامهم في الجمع بين الأخبار أن الواجب ضربة فلا تشرع الثانية ، نعم بطلان التيمم بها غير ظاهر لكن يأثم ، ولعل تعبير المصنف بقوله : ( ويجزئه في الوضوء ضربة ) دون أن يقول : ( وتجب ضربة ) إلى غير ذلك من ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 224 . ( 2 ) حكاه العلامة في المختلف : 50 عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 50 . ( 4 ) الكافي 3 : 61 حديث 1 ، التهذيب 1 : 207 حديث 601 الاستبصار 1 : 170 حديث 590 . ( 5 ) التهذيب 1 : 209 ، 210 حديث 608 و 609 و 610 . ( 6 ) التهذيب 1 : 210 حديث 611 ، الاستبصار 1 : 172 حديث 599 .

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست